تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
هو الكشف ، خصوصا صحيحة ابن قيس ( 1 ) ، فإن الظاهر من ذيلها أن الابن الذي باع الوليدة كان صغيرا ، فكان على المشتري أن لا يستولدها ، لظهور حاله في عدم كونه مأذونا ، ولا أقل من الشك ، ومع ذلك ترك ( عليه السلام ) نهيه عما صنع بالوليدة ، ولا يصح ذلك إلا على الكشف . وإلحاق الولد بالوليدة بعد الإجازة دليل الكشف ، وهكذا عدم تغريم القيمة بالنسبة إلى المنفعة المستوفاة . وكذا خبر عروة ( 2 ) ، فإن إقرار صحة البيع المترتب على شرائه الأول بقوله : " بارك الله لك في صفقة يمينك " لا يصح على النقل ، للزوم جواز التصرف في المثمن ، مع كونه باقيا على ملك المشتري الثاني قبل صدور الإجازة من البائع الأول ، الذي باع الشاتين بدرهم ، فتعين القول بالكشف . بل مصححة أبي عبيدة ( 3 ) في إرث الزوجة - بعد البلوغ والحلف - من الزوج الميت صريحة في الكشف ، إذ على تقدير النقل لم يكن ذلك من الإرث في شئ ، بل هو الحكم القهري على ورثة الميت بأخذ المال من يدهم بعد الانتقال إليهم .
هامش
1 - وسائل الشيعة 21 : 203 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 488 / 1960 . 2 - مسند أحمد بن حنبل 4 : 376 ، مستدرك الوسائل 13 : 245 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 18 ، الحديث 1 . 3 - الكافي 7 : 131 / 1 ، وسائل الشيعة 26 : 219 ، كتاب الميراث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 1 .