وتوهم جواز ترتيب جميع آثار الملك للمالك وإن كان بناؤه على
الإجازة ، غير تام ، لعدم الدليل عليه ، وقضية القواعد ما عرفت ، ويكفي
لوهن القول بالكشف ما ذكرناه .
ومنها : جواز الوطء قبل لحوق الإجازة ، بعد كونه بانيا على
إجازته ، أو عدم كونه زنا فيما إذا تردد ، ثم لحقت الإجازة . والتفريق بين
الآثار من ضيق الخناق ، وإلا فقد عرفت عدم تماميته .
ومنها : أن المالك لو مات قبل الإجازة ، فإن قلنا بانتقال حق
الإجازة فهو ، ولكنه ممنوع ، لعدم كونها حقا شرعيا ، ولعدم الدليل على
تورثها ، فعليه يلزم كون المال مرددا بين الوارث والمشتري ، ولا دليل
على تورثهم ، للشك في أنه ملك المشتري .
ومنها : غير ذلك ، وفي ذلك غنى وكفاية .
وإمكان دفع ما ذكرنا غير كاف للمصير إلى القول بالكشف ، لأن
بناء العقلاء ومرتكزهم على خلافه ، فما صنعه الأصحاب في البحث
الآتي حول بيان ثمرة الخلاف ، لا ينافي كون هذه الأمور من الموهنات
للقول بالكشف ، خصوصا الكشف الحقيقي ، وذلك لأن مبنى الكشف
ليس إلا دعوى : أنه قضية الجمع بين القواعد ، وإذا كان مستتبعا لما أفيد
يعلم : أن الأمر ليس كما توهم .
توهم دلالة بعض المآثير على القول بالكشف
إن قلت : نعم ، ولكن النصوص الخاصة تقتضيه ، فإن الظاهر منها