تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وتوهم جواز ترتيب جميع آثار الملك للمالك وإن كان بناؤه على الإجازة ، غير تام ، لعدم الدليل عليه ، وقضية القواعد ما عرفت ، ويكفي لوهن القول بالكشف ما ذكرناه . ومنها : جواز الوطء قبل لحوق الإجازة ، بعد كونه بانيا على إجازته ، أو عدم كونه زنا فيما إذا تردد ، ثم لحقت الإجازة . والتفريق بين الآثار من ضيق الخناق ، وإلا فقد عرفت عدم تماميته . ومنها : أن المالك لو مات قبل الإجازة ، فإن قلنا بانتقال حق الإجازة فهو ، ولكنه ممنوع ، لعدم كونها حقا شرعيا ، ولعدم الدليل على تورثها ، فعليه يلزم كون المال مرددا بين الوارث والمشتري ، ولا دليل على تورثهم ، للشك في أنه ملك المشتري . ومنها : غير ذلك ، وفي ذلك غنى وكفاية . وإمكان دفع ما ذكرنا غير كاف للمصير إلى القول بالكشف ، لأن بناء العقلاء ومرتكزهم على خلافه ، فما صنعه الأصحاب في البحث الآتي حول بيان ثمرة الخلاف ، لا ينافي كون هذه الأمور من الموهنات للقول بالكشف ، خصوصا الكشف الحقيقي ، وذلك لأن مبنى الكشف ليس إلا دعوى : أنه قضية الجمع بين القواعد ، وإذا كان مستتبعا لما أفيد يعلم : أن الأمر ليس كما توهم .

توهم دلالة بعض المآثير على القول بالكشف

إن قلت : نعم ، ولكن النصوص الخاصة تقتضيه ، فإن الظاهر منها
كتاب البيع — صفحة 149 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني