صاحب " الكفاية " ( 1 ) ربما يرجع إلى ما ذكرناه في أقسام النقل ، وذكرنا
هناك إمكانه العقلي ، فليس قسما على حدة ، ولا يعد من الكشف
لا موضوعا ، ولا حكما .
فذلكة الكلام في المقام
وهنا احتمالات أخر مذكورة في المفصلات ، ومنها التفصيل بين
أنحاء الكشف والنقل بحسب اختلاف العقود ، فما كان من قبيل الإجارة
والمتعة ففيه النقل من رأس ، وما كان من قبيل البيع والصلح ففيه
الكشف أو النقل من حين وهكذا ، وحيث لا طائل تحتهما نعدل عنهما .
والذي هو المختار في المسألة : أن الكشف غير راجع إلى
محصل ، وليس النقل من الأحكام الشرعية حتى يخرج من اختيار
المالك ، فيكون أمره دائرا بين كونه ناقلا من حين الإجازة ، أو من حين
العقد ، بل أمره بيد المالك ، فله إجازة العقد الواقع من أول وجوده ،
فتدخل منافعها في زمن الإجازة في ملك المشتري ، وله إجازته من
الحين ، فتكون تلك النماءات له ، فانتظر تفصيله الآتي .
حول ما يرد على القول بالكشف إثباتا
فبالجملة : لو سلمنا إمكان الكشف ثبوتا على الوجه الذي أشرنا
هامش
1 - كفاية الأصول : 118 - 119 .