تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
صاحب " الكفاية " ( 1 ) ربما يرجع إلى ما ذكرناه في أقسام النقل ، وذكرنا هناك إمكانه العقلي ، فليس قسما على حدة ، ولا يعد من الكشف لا موضوعا ، ولا حكما .

فذلكة الكلام في المقام

وهنا احتمالات أخر مذكورة في المفصلات ، ومنها التفصيل بين أنحاء الكشف والنقل بحسب اختلاف العقود ، فما كان من قبيل الإجارة والمتعة ففيه النقل من رأس ، وما كان من قبيل البيع والصلح ففيه الكشف أو النقل من حين وهكذا ، وحيث لا طائل تحتهما نعدل عنهما . والذي هو المختار في المسألة : أن الكشف غير راجع إلى محصل ، وليس النقل من الأحكام الشرعية حتى يخرج من اختيار المالك ، فيكون أمره دائرا بين كونه ناقلا من حين الإجازة ، أو من حين العقد ، بل أمره بيد المالك ، فله إجازة العقد الواقع من أول وجوده ، فتدخل منافعها في زمن الإجازة في ملك المشتري ، وله إجازته من الحين ، فتكون تلك النماءات له ، فانتظر تفصيله الآتي .

حول ما يرد على القول بالكشف إثباتا

فبالجملة : لو سلمنا إمكان الكشف ثبوتا على الوجه الذي أشرنا
هامش
1 - كفاية الأصول : 118 - 119 .