تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شريف العلماء ( رحمه الله ) ( 1 ) لأنه أيضا لا يقول بترتيب جميع الآثار ، بل مقصوده ترتيب الآثار الممكنة ، كما صرح به الناقل عنه ( 2 ) . وأنت خبير : بأن الكشف الحقيقي إن كان ممكنا ، فلا يفرق بين العين ومنافعها . مع أن الأظهر أن مقصوده النقل من أول الأمر بالنسبة إلى الآثار ، وهذا هو الانقلاب الذي قد فر منه ، وصرح بامتناعه ، ضرورة أن معناه كون النماءات في الزمن المتوسط للمالك الأول ، لاقتضاء ناقلية الإجازة ذلك ، وكونها في ذلك الزمان بعد الإجازة للمالك الثاني ، قضاء لحق الكشف . ولعل ما ذكره أسخف ما قيل في المسألة ، أو أراد أمرا آخر خفي علينا . ولو رجع إلى ما صححناه عقلا من الناقلية ، فلا وجه للتفكيك بين العين وآثارها ، واعتبار مالكية العين ومملوكيتها باعتبار آثارها ، وإلا فلا معنى للاعتبار المزبور كما لا يخفى . هذا مع أن الإجازة متعلقة بمضمون العقد ، فإن أثر فلازمه انتقال العين ، ولازم مالكيتها ملكية توابعها تبعا ، وإن لم يؤثر فلا معنى لتأثيرها ، ولا كاشفيتها عما هو الأجنبي عنها ، كما صرح بذلك نفسه الشريفة رحمها الله تعالى ( 3 ) . أقول : هذه هي الأقوال والمحتملات في النقل والكشف ، وما عن
هامش
1 - تقدم في الصفحة 141 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 133 / السطر 16 . 3 - منية الطالب 1 : 241 - 242 .
كتاب البيع — صفحة 145 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني