فتحصل إلى هنا : أن المسألة من جهة الأدلة تامة .
الاستدلال بصحيحة زرارة على دخول خصوصية الظهرية في المأمور به
وفي صحيحة زرارة : وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم الجمعة للمقيم ، لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلى يوم
الجمعة في غير جماعة ، فليصلها أربع ركعات ، كصلاة الظهر في سائر
الأيام ( 1 ) .
وهي تنادي بتقوم المأمور به بتلك النية ، وأن الجمعة غير الظهر .
ومجرد كون العناوين المنطبقة عليها من لواحقها ، لا يورث قصورا في ذلك ،
فلاحظ وتدبر جدا .
وسيأتي ما يتعلق بسائر العناوين الأخر ، وربما ينفعك ما هناك هنا ، فانتظر .
فحص وبحث في روايات النية
قال في الوسائل : الباب الخامس وجوب النية في العبادات
الواجبة واشتراطها بها مطلقا .
ثم ذكر روايات من قبيل قوله ( عليه السلام ) : لا عمل إلا بنية ( 2 ) .
وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : لا قول إلا بعمل ، ولا قول وعمل إلا
هامش
1 - الكافي 3 : 271 / 1 ، الفقيه 1 : 124 / 1 ، تهذيب الأحكام 2 : 241 / 954 ، وسائل
الشيعة 4 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 2 ، الحديث 1 .
2 - وسائل الشيعة 1 : 46 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 5 ، الحديث 1 .