الجهة الثالثة
في أنها ركن أم لا
هل أنها من الأركان ، أو ليست منها ؟
أو هي ركن في الجملة ، بأن تكون الصلاة باطلة بالنقيصة ،
وصحيحة بالزيادة ؟
أو أنها تبطل بزيادتها ونقيصتها ، ولكنه لو أخل ببعض الجهات
المرتبطة بها ، لا تبطل الصلاة ؟
مثلا : لو قال نسيانا : الله تعالى أكبر ثم تذكر بعد الصلاة ذلك ، فإنه
لا يعيد ، لعدم بطلان التكبيرة به ، ولا أقل من الشبهة في بطلانها به . بل ولو
كبر غلطا جهلا ، ثم تذكر لا يعيد ، لعدم كونه ركنا إلا بنحو الأعم .
فيه وجوه وأقوال :
المشهور المعروف قديما وحديثا ، ركنيتها على الاطلاق ( 1 ) ، فلو تركها
هامش
1 - لاحظ شرائع الاسلام 1 : 69 ، تذكرة الفقهاء 3 : 111 ، المسألة 208 ، ذكرى الشيعة :
178 / السطر 16 ، مستند الشيعة 5 : 17 ، جواهر الكلام 9 : 201 ، العروة الوثقى 1 :
626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام .