أو زادها تبطل الصلاة ، عمدا كان ، أو سهوا وجهلا ، كسائر الأركان . بل ظاهر
المتأخرين بطلانها بالاخلال بالجهات الطارئة ، كقوله : الله تعالى
أكبر ( 1 ) .
واختار بعض سادة العصر ركنيتها في الجملة ، وقال بصحتها عند
زيادتها السهوية ، دون العمدية ( 2 ) .
وهذا هو الظاهر من عنوان الوسائل حيث قال : الباب الثاني :
بطلان الصلاة بترك تكبيرة الاحرام ولو نسيانا ، ووجوب الإعادة مع تيقن
الترك ، لا مع الشك ( 3 ) انتهى ، مع أنه ( قدس سره ) ، لم يعنون بابا لبطلانها بزيادتها ،
بخلاف الركوع ، فإنه قد عنون هناك بابا لبطلانها بزيادته ( 4 ) ، فليراجع .
مقتضى القواعد العامة
هذا ، ومقتضى عموم لا تعاد . . . ( 5 ) صحتها بدونها وبنقيصتها ، إلا مع
هامش
1 - انظر قواعد الأحكام : 32 / السطر 15 ، ذكرى الشيعة : 178 / السطر 26 ، جامع
المقاصد 2 : 237 ، العروة الوثقى 1 : 626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ،
المسألة 1 .
2 - هو السيد الشاهرودي ، العروة الوثقى 1 : 613 ، كتاب الصلاة ، فصل في واجبات
الصلاة ، التعليقة 4 و 5 . العروة الوثقى 1 : 626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ،
التعليقة 4 .
3 - وسائل الشيعة 6 : 12 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 .
4 - وسائل الشيعة 6 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 14 .
5 - وسائل الشيعة 5 : 471 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 14 .