إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حديث
قال : لكل شئ أنف ، وأنف الصلاة التكبير ( 1 ) وقوله ( عليه السلام ) على ما في رواية
المجازات النبوية : لكل شئ وجه ، ووجه دينكم الصلاة ، ولكل شئ
أنف ، وأنف الصلاة التكبير ( 2 ) على أنها خارجة ، ممنوع ، لدلالتها على أنها
داخلة ، كما يكون أنف الشئ من الشئ .
نعم ، ما رواه ناصح المؤذن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : فإن
مفتاح الصلاة التكبير ( 3 ) ربما يدل على خروجها منها ، لأن مفتاح الشئ ليس
من الشئ . ولكنه معارض بما مر : من أنها أنف الصلاة .
مع أن في رواية ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ( 4 ) .
فإنه لو كان كلمة الافتتاح دليلا على خروج التكبيرة من الصلاة
كخروج الوضوء - يلزم جواز جميع المنافيات بعدها ، لأن معنى المفتاح
لا يلازم الدخول القهري فيها ، كما لا يخفى .
فبالجملة : المستفاد من مجموع الروايات - بعد مساعدة الاعتبار
هامش
1 - تهذيب الأحكام 2 : 237 / 940 ، وسائل الشيعة 6 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة
الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 6 .
2 - المجازات النبوية : 208 / 167 ، وسائل الشيعة 6 : 12 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة
الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 13 .
3 - تهذيب الأحكام 3 : 270 / 775 ، وسائل الشيعة 6 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة
الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 7 .
4 - الكافي 3 : 69 / 2 ، وسائل الشيعة 6 : 11 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ،
الباب 1 ، الحديث 10 .