تكبيرة الافتتاح .
قال : يعيد ( 1 ) .
ومنها : معتبرة محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في الذي يذكر أنه لم يكبر
في أول صلاته .
فقال : إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ، ولكن كيف يستيقن ؟ ! ( 2 ) .
ومنها : معتبرة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقام
الصلاة ، فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة .
قال : يعيد الصلاة ( 3 ) .
فإنها وغيرها تدل على ركنيتهما .
ويعارضها الأخبار الأخر :
فمنها : معتبرة عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة .
فقال : أليس كان من نيته أن يكبر ؟ .
قلت : نعم .
قال : فليمض في صلاته ( 4 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 2 : 143 / 557 ، الإستبصار 1 : 351 / 1326 ، وسائل الشيعة 6 :
13 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 1 .
2 - تهذيب الأحكام 2 : 143 / 558 ، الإستبصار 1 : 351 / 1327 ، وسائل الشيعة 6 :
13 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 2 .
3 - تهذيب الأحكام 2 : 142 / 556 ، وسائل الشيعة 6 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة
الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 3 .
4 - تهذيب الأحكام 2 : 144 / 565 ، الإستبصار 1 : 352 / 1330 ، وسائل الشيعة 6 :
15 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 9 .