كثيرة ، نفي الموضوع ، كقوله ( عليه السلام ) : لا ربا بين الولد والوالد ( 1 ) وهكذا .
وثانيا : كما لا معين له إثباتا ، لا وجه للعلم الاجمالي بوجود حكومة
إحدى الفقرات ثبوتا ، فإنه يحتمل عدم حكومة المجموع ، لأجل خفاء
شئ عنا ، فعند ذلك يبقى إصالة عموم من زاد محفوظا ، ولا يسقط عن
المرجعية .
وثالثا : الزيادة العمدية عن تقية نادرة ، وعن جهالة تقصيرية كثيرة
جدا ، هذا مع أن نسيان ذات الزائد والزيادة غير نسيان مبطلية الزيادة ، ولا
يجري الحديث عندنا بالنسبة إلى الأول ، دون الثاني ، خلافا للمعروف ،
فعلى كل لا بأس بتحكيم الحديث الشريف على من زاد .
تتميم : في بيان مقتضى حديث لا تعاد ومن زاد وأمثاله فيما إذا
كانت الزيادة ركعة أو أقل منها
قضية من زاد حسب الاطلاق ، بطلان الصلاة ، ركعة كانت الزيادة
أو أقل ، وهكذا موثقة ابن بكير المتقدمة - على بعض لنسخ - ( 2 ) وأمثالهما ،
ومقتضى لا تعاد صحة الصلاة بالنقصان ، إلا في الخمسة ، على ما هو
المختار ، بعد الجمع بينهما في الزيادة المستلزمة للنقيصة ، حسب ما
حررناه .
هامش
1 - الكافي 5 : 147 / 1 ، الفقيه 3 : 176 / 791 ، تهذيب الأحكام 7 : 18 / 76 ، وسائل الشيعة
18 : 135 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 7 ، الحديث 1 .
2 - الكافي 3 : 354 / 2 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 763 .