قذرا ، كما هو صريح موثق الساباطي ، حيث قال : كل شئ نظيف حتى تعلم
أنه قذر ( 1 ) . وإذا علمت فقد قذر ، كما قال به الحدائق ( رحمه الله ) ( 2 ) .
والاشكال عليه بلزوم كون العلم من المنجسات ، وعدم نجاسة
الملاقي حال الجهل ، مثل الاشكال المتوجه إلى المشهور بأن العلم
بالماء موجب للجنابة ، لأن التراب أحد الطهورين .
وعلى هذا لا وجه لاستدلالهم بالركنية بالأخبار الدالة على وجوب
القيام ، لأنها محكوم القاعدة كما في سائر المطلقات الواردة في سائر الأجزاء والشرائط والسنن ، فما ترى في كلام الأعلام بعيد عن الثواب .
نعم ، هناك معتبر حاكم على القاعدة بالنسبة إلى القيام .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 284 / 119 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 4 .
2 - الحدائق الناظرة 1 : 136 .