وجه ، من جهة أعمية المرسلة بالنسبة إلى الأركان في النقيصة ،
وأعمية لا تعاد من جهة الأحوال السهوية وغيرها .
أما الثاني : تكون النسبة بين من زاد والمرسلة ، عموما وخصوصا
مطلقا وتكون النسبة بين لا تعاد ومن زاد أيضا عموما وخصوصا مطلقا ،
حسب ما مر ، فهناك ثلاث نسب قابلة للجمع ، وذلك لأن المرسلة مقدمة
على لا تعاد لدلالتها الوضعية على أن ترك الركوع سهوا ، لا يوجب
البطلان ، والمراد من الدلالة الوضعية ، هو أن مقدمات الاطلاق في
المرسلة ، توجب تعرض المرسلة لترك الركوع سهوا ، حسب فهم العرف
كما عرفت .
فلولا الأدلة الخاصة ، كان الجمع المذكور متعينا . كما أنه كان يقدم
من زاد على لا تعاد لتعرض لعنوان الزيادة وضعا ، بخلاف لا تعاد
فإنه بالاطلاق يكشف عن سريان الحكم ، وتمامية الموضوع ، فاغتنم .
في تقديم معتبر زرارة وموثق ابن بكير والمرسلة على لا تعاد
فالمحصول : أن كل واحد من معتبر زرارة وموثق ابن بكير والمرسلة ،
مقدم على لا تعاد سواء كانت النسبة عموما من وجه ، أو مطلقا ، لأن تلك
القواعد متعرضة بالوضع لحال من أحوال لا تعاد الثابتة بالاطلاق ،
وهي الزيادة والاستيقان والسهو ، وحديث لا تعاد في هذا التقريب أضعف
دلالة ، أو معلق إطلاقه .
وأما النسبة بين تلك المخصصات فهي إما إجابيين بالأعم والأخص ،