صحة الصلاة ، كالإعادة بالجماعة .
الجهة الثالثة : شمول قاعدة لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان
دون العمد
اختلفوا في حدود إطلاق لا تعاد من جهة شموله لصور الجهالة
والنسيان بعد اتفاقهم على عدم إطلاقه بالنسبة إلى العمد ، وعندي لولا
الاشكال من جهة الامتناع - كما أشير إليه - كان إطلاقه بالنسبة إلى
مطلق الأحوال واضحا ، فإن الاتيان بصيغة المجهول من غير أخذ الخطاب
في القاعدة يوجب ظهورها قويا في إفادة خاصية المستثنى منه
والمستثنى بالنسبة إلى الإعادة واللا إعادة ، بخلاف الخطاب ، فإنه يوجب
الظهور في العالم به الناسي للجزء والجزئية ، لعدم تعلق الخطاب
بالجاهل بخصوصه ، سواء كان قاصرا أو مقصرا ، بسيطا أو مركبا ، ولأجله
اشتهر التمسك للاشتراك في الحكم بأمور أخر من الاجماعات والأدلة
الخاصة ، وفيما إذا أمكن إنكار الاشتراك يتعين ذلك للظهور المذكور .
شبهة اختصاص القاعدة بناسي الموضوع دون الحكم
وحديث اختصاصه بناسي الموضوع دون الحكم للزوم الدور ( 1 ) ،
هامش
1 - الصلاة ، المحقق الحائري : 315 - 317 .