تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
صحة الصلاة ، كالإعادة بالجماعة .
الجهة الثالثة : شمول قاعدة لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان دون العمد اختلفوا في حدود إطلاق لا تعاد من جهة شموله لصور الجهالة والنسيان بعد اتفاقهم على عدم إطلاقه بالنسبة إلى العمد ، وعندي لولا الاشكال من جهة الامتناع - كما أشير إليه - كان إطلاقه بالنسبة إلى مطلق الأحوال واضحا ، فإن الاتيان بصيغة المجهول من غير أخذ الخطاب في القاعدة يوجب ظهورها قويا في إفادة خاصية المستثنى منه والمستثنى بالنسبة إلى الإعادة واللا إعادة ، بخلاف الخطاب ، فإنه يوجب الظهور في العالم به الناسي للجزء والجزئية ، لعدم تعلق الخطاب بالجاهل بخصوصه ، سواء كان قاصرا أو مقصرا ، بسيطا أو مركبا ، ولأجله اشتهر التمسك للاشتراك في الحكم بأمور أخر من الاجماعات والأدلة الخاصة ، وفيما إذا أمكن إنكار الاشتراك يتعين ذلك للظهور المذكور .

شبهة اختصاص القاعدة بناسي الموضوع دون الحكم

وحديث اختصاصه بناسي الموضوع دون الحكم للزوم الدور ( 1 ) ،
هامش
1 - الصلاة ، المحقق الحائري : 315 - 317 .