إجمالا ، لما حررت تفصيل المسألة في رسالة موسوعة لقاعدة لا تعاد
وما حولها ( 1 ) .
الجهة الأولى : مناقشة سند قاعدة لا تعاد
لنا مناقشة في سند لا تعاد وذلك لأن الفقيه والتهذيب
والخصال ( 2 ) وإن روياها مسندة إلا أن اختلاف نسخ الفقيه
والتهذيب صدرا وذيلا على ما في جامع الأحاديث ( 3 ) واختلافهما في
المروي عنه ( عليه السلام ) وهكذا الخصال موجب للشبهة في الرواية جدا ، مع
أنه يشتمل على زيادة . وهي : أن أبا جعفر أو أبا عبد الله ( عليهما السلام ) قال لزرارة ، أو
أن حريز روى عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : لا تعاد الصلاة إلا من
خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ثم قال : القراءة سنة ،
والتشهد سنة ، والتكبير سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة .
مع أن المنصرف من التكبير هو الواجب منه ، وهو ركن ينقض
الخمسة ، ويبعد صدوره مرتين عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) جدا .
وهكذا ما في الهداية ( 4 ) المشتملة على المتون الأولية ،
هامش
1 - رسالة في قاعدة لا تعاد ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .
2 - الفقيه 1 : 225 / 991 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ، الخصال : 284 / 35 .
3 - جامع أحاديث الشيعة 6 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ،
الحديث 1 .
4 - الهداية ، ضمن جوامع الفقهية : 53 / السطر 20 .