المسألة الثالثة
حول مقتضى الأدلة العامة
القاعدة الثالثة : هي الأدلة العامة غير المخصوصة بجزء خاص من
الصلاة ، الخاصة بالمركب الصلاتي كقاعدة لا تعاد وما ورد من لزوم
الإعادة إذا زاد في الصلاة ( 1 ) ، أو ورد من صحة الصلاة نقيصة وزيادة
بإيجاب سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ( 2 ) ، ورعاية
النسبة بينها على فرض تمامية أسنادها .
والكلام حول هذه المسألة يستدعي الغور في جهات نشير إليها
هامش
1 - عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإعادة . الكافي 3 :
355 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 764 ، وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 .
2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان .
تهذيب الأحكام 2 : 155 / 608 ، وسائل الشيعة 8 : 251 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ، الباب 32 ، الحديث 3 .