في بطلان الأوامر الضمنية
وتوهم : تعلق الأمر الضمني بالجزء ( 1 ) ، كي يكون أمرا نفسيا جزئيا ، أو
أمرا غيريا إلزاميا بإيجاده ، باطل محرر ( 2 ) ، بل الأوامر الضمنية من الأباطيل
الواضحة ، فالأمر بالصلاة ليس إلا أمرا واحدا ، لتعلقه بأمر واحد في
عالم التقدير ، وإن كان المتعلق كثيرا ومن مقولات شتى في مرحلة الايجاد
والخارج ، وفي مرحلة الملاحظة التفصيلية . بل الأوامر لا تتعلق بإيجاد
المتعلقات ، كي يقال برفع الايجاد المنسي .
فعلى ما تحرر لا منع من جريان حديث الرفع بالنسبة إلى ترك
الجزء المجهول المستبين جزئيته في أثناء الصلاة ، وهكذا إذا نسي
الجزء بما هو جزء ، من غير فرق بين الأركان وغير الأركان .
فلو أخل بالترتيب عن جهالة فقدم المتأخر ، ثم تبين له الأمر ، أو
نسي الترتيب ، أو عجز عن الترتيب ثم اقتدر في الأثناء ، فعليه الاتيان
بالجزء المتقدم مؤخرا من غير لزوم إعادة المتأخر ، بل في إعادته إشكال
أشير إليه . هذا كله حسب القواعد الأولية والثانوية بالنسبة إلى
الصلاة ، وقد تحرر تفصيله في الأصول .
هامش
1 - نهاية الأفكار 102 : 262 .
2 - تحريرات في الأصول 3 : 24 - 27 .