موارد الجهر والاخفات ( 1 ) ومورد الاتمام في مورد القصر ( 2 ) ، وفي الحج ( 3 )
والصوم ( 4 ) كثيرا ، تكليفيا ووضعيا ، وفي التذكية بالنسبة إلى القبلة ، فإن
النص ( 5 ) والفتوى ( 6 ) اتفقا على أن من لا يدري تحل ذبيحته .
فيما لو ترك جزءا ودخل في آخر جهلا أو عمدا
لو ترك جزء ودخل في الجزء الآخر جهلا - قصورا أو تقصيرا - أو
عمدا ، ثم التفت إلى أنه لم يأت به ، فمقتضى القاعدة الأولية بطلان
المركب ، لعدم صدق الطبيعة مع دخوله في الجزء المتأخر ، فيكون قد
أخل بالمركب والصلاة ، من غير فرق بين دخوله في مثل القنوت في
الركعة الأولى ، قاصدا به القربة المطلقة أو السورة أو الركن .
وأما مقتضى حديث رفع ما لا يعلمون بالخصوص ، فيكون البطلان
مخصوصا بصورة العمد والجهل التقصيري عن التفات ، وأما سائر صور
الجهالة فالأشبه هي صحتها . ولو عاد يعد من الزيادة العمدية بالنسبة
هامش
1 - العروة الوثقى 1 : 650 ، كتاب الصلاة ، أحكام القراءة ، المسألة 22 - 24 .
2 - العروة الوثقى 2 : 160 فصل في أحكام صلاة المسافر ، المسألة 3 .
3 - العروة الوثقى 2 : 572 فصل في كيفية الاحرام ، المسألة 26 .
4 - العروة الوثقى 1 : 162 فصل في أحكام صلاة المسافر ، المسألة 4 ، و 2 : 215 فصل في
شرائط صحة الصوم ، المسألة الخامس .
5 - وسائل الشيعة 24 : 27 كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 4 ،
الحديث 3 و 4 و 5 .
6 - العروة الوثقى 1 : 549 فصل في أحكام الخلل في القبلة ، المسألة 2 .