أوضحناه في الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية ( 1 ) - فلا يلزم تصرف
في متعلق الأمر الأولي ، كي يلزم الاخلال في ما به تشخص الحكم والأمر .
وهكذا على وجه التزاحم ، نظرا إلى بعض الجهات السياسية
الموجبة لتقدم حديث الرفع على الأحكام الفعلية الأولية ، على
الوجه المحرر في الأصول أيضا ، من غير أن يلزم تصرف في تلك الأدلة ،
كما في موارد جريان قاعدة الفراغ ، وإصالة الصحة ، والتجاوز ، من غير أن
يلزم إنكار الجزئية ( 2 ) .
وثالثا : تشخص الأمر بمتعلقة ، وهو العنوان البسيط المعبر عنه
بالصلاة ، وفي هذه المرحلة ليست كثرة الأجزاء ملحوظة ، ولا مدعوة
بدعوة العنوان ، بل المبعوث إليه عنوان واحد ، وهو محفوظ في صورة
وجود الجزء والشرط وعدمهما ، وقد تحرر في محله إمكان جعل جميع
الانتزاعيات الشرعية والاعتباريات التشريعية ، من غير أن يجوز الخلط
بين هذه المسائل والبحوث العقلية والتكوينية ( 3 ) .
الالتزام بالتقييد والرفع الحقيقي بالنسبة إلى الجاهل القاصر والمقصر
والذي هو الأشبه - بملاحظة ما ورد في خصوص الصلاة - هو : الالتزام
بالتقييد ، والرفع الحقيقي بالنسبة إلى الجاهل القاصر ، بل والمقصر
هامش
1 - تحريرات في الأصول 6 : 250 - 252 .
2 - تحريرات في الأصول 6 : 253 - 256 .
3 - تحريرات في الأصول 8 : 430 - 432 .