وفي خصوص طائفة من الصلوات في الجملة ، للأدلة الخاصة ( 1 ) .
عدم صحة قياس الصلاة بالمركبات الأخرى
وكون الصلاة كالمعاجين المركبة من المقولات في الاعتبار في
بعض الملاحظ ، لا يوجب صحة القياس المزبور ، وهكذا حديث إنها ذات
مراتب ( 2 ) فإنه لو كان الأمر كما توهم ما مست الحاجة إلى الأدلة
الثانوية - كما حررناه في الأصول - لانحلال دليل الصلاة حسب المراحل ،
ويستلزم ذلك وجوب كل مرتبة في عرض المرتبة الأخرى ، بشرط صدق
الصلاة عليها .
مع أنه ممتنع ، للزوم اجتماع الإرادتين التأسيسيتين في محط واحد ،
لأن النسبة بين المراتب عموم وخصوص مطلق ، ووجه امتناعه محرر في
الأصول ( 3 ) ، وواضح عند أهله .
وهم ودفع : في صحة التمسك بحديث الرفع في المقام وعدمه
قد اشتهر : أن التشبث بحديث الرفع في مثل ما نحن فيه ، في غير
محله ( 4 ) ، لأنه بعد ثبوت الاطلاق لأدلة الأجزاء والشرائط ، كما هو محل
هامش
1 - راجع وسائل الشيعة 3 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 8 و 9 .
2 - مستمسك العروة الوثقى 7 : 382 و 385 .
3 - تحريرات في الأصول 2 : 257 - 259 و 4 : 143 - 144 .
4 - لاحظ فوائد الأصول 3 : 353 .