تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ما لا يؤكل ، ولو كان طاهرا ، مع قيام الأمارة على خلافه ، أو مع وجود الجهل بوجوده الذي هو عذر ، بل مطلق الجهل والغفلة ، وكل ما يعد عذرا عرفا ، ومقتضى إلغاء الخصوصية أيضا عدم الفرق بين البول وغيره ، مع أنه شديد أمره .
ذكر رأي السيد البروجردي ( قدس سره ) في المقام أقول : هذا ما ذهب إليه في الاجزاء شيخنا وسيدنا الأستاذ العلامة البروجردي ( 1 ) ، وربما كانت التوسعة منا ، وقد وافقناه في محله ( 2 ) ، إلا أنا عندما وصل بحثنا إلى مسألة الجمع بين الأحكام المتناقضة عدلنا عما أفاده ، وأبدعنا إمكان الجمع بين الأحكام الفعلية المنجزة والأحكام الطريقية ( 3 ) ، فضلا عن النفسيات الغير المنجزة ، وأيضا ذكرنا أن هذه المسألة على مسلك الأستاذ ( رحمه الله ) من صغريات مسألة مرجعية العمومات ، واستصحاب الحكم المخصص الفعلي ، بعد ما تبين الخلاف ، والقاعدة تقتضي الأولى ولو قلنا بمرجعية الاستصحاب في غير المقام ، والتفصيل كله في الأصول . نعم ، قامت الشهرة على التفصيل بين الأمارات والأصول إلا أنه غير تام ، لأن قاعدة الحل والطهارة بالنسبة إلى جواز الاكتفاء بالصلاة
هامش
1 - حاشية كفاية الأصول ، المحقق البروجردي 1 : 223 ، نهاية الأصول : 126 . 2 - تحريرات في الأصول 2 : 306 - 307 . 3 - تحريرات في الأصول 6 : 250 - 252 .