يكون في المقام أيضا كذلك ، وهكذا فليراجع .
ومن تلك الأخبار معتبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر
المني فشدده ، وجعله أشد من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما
تدخل في الصلاة ، فعليك إعادة الصلاة . . . ( 1 ) .
وحيث ليس المقصود هو الدخول فيها عمدا ، فيكون النظر إلى
النسيان ، وتصير النتيجة : إن نسيان الموضوع أو هو والحكم ، يوجب
الإعادة ، على خلاف القاعدة .
ودعوى انصراف المني إلى ما هو النجس ، وإن كانت قريبة ، إلا
أن ذكر السنور في صحيحة عبد الرحمان مع الكلب والانسان ( 2 ) ، يوجب
جواز التمسك بإطلاقه ، فليتدبر .
وفي أخبار الدم ( 3 ) الراجعة إلى التفصيل بين النسيان وعدمه ، ما
له الاطلاق بالنسبة إلى مطلق الدم ، ولو لم يكن نجسا ، ولازمه إعادة
الصلاة إذا تذكر بعدها .
وهكذا في هذا الباب بالنسبة إلى البول حال النسيان ، وهكذا في
صورة الجهالة ، معتبر حفص بن غياث ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ما أبالي أبول
أصابني أم ماء ( 4 ) بناء على إطلاق البول ، بالنسبة إلى بول غيره ، وهو
هامش
1 - تقدم في الصفحة 207 .
2 - تقدم في الصفحة 218 .
3 - تهذيب الأحكام 1 : 254 / 24 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ، الباب 24 ، الحديث 8 و 12 .
4 - الفقيه 1 : 42 / 166 ، تهذيب الأحكام 1 : 253 / 735 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب
الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 5 ، و 475 الباب 40 ، الحديث 4 .