الأعم من البول النجس ومن بول ما لا يؤكل ، ويشمل أيضا حسب الاطلاق
جهالته التقصيرية ، فتأمل ، وبالجملة تحتاج المسألة إلى تدبر وتأمل
وتفحص ، كما لا يخفى .
تنبيه : في مستند طهارة الثوب الذي صلى فيه
لا فرق بين كون المستند في الثوب الذي صلى فيه ، أصلا ، حلا كان
أو استصحابا ، أو أمارة ، وهي بين ما كانت خبر ثقة أو سوق المسلمين أو يد
أو غيرها ، فإنه بعد ما فرغ أو في الأثناء إذا تبين خلافه ، فلا شئ عليه
حسب القاعدة ، إذا تمكن من إتمام صلاته بلا مناف .
نعم في خصوص ما لا يجوز الصلاة فيه لأجل النجاسة أخبار ( 1 )
خاصة مقدمة على القاعدة .
القول : بصحة الصلاة حتى لو لم تشمل القاعدة موارد الجهالة العذرية
وربما يقال : بصحة الصلاة ولو لم تشمل القاعدة موارد الجهالة
العذرية ، فضلا عن غيرها ، وذلك لبيان بديع في مسألة الاجزاء ، فإن قضية
الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، لا يعقل إلا بإمضاء الشرع بما أتى
به ، وبكفايته بالفرد الناقص ، فالاجزاء على القواعد حتى في الأمارات ،
فضلا عن الأصول .
وهو مقتضى قوله ( عليه السلام ) ما أبالي أبول أصابني لأنه ربما يكون بول
هامش
1 - وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 .