تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

والقسم الثاني : صور الالتفات إلى فقد الشروط

كما لو كان في الأثناء وتمكن من التبديل بغير مناف ، أو بعض المنافيات العرفية كصيرورته عاريا ، أو كان بحيث لو قطع صلاته لمضي الوقت الاختياري أو الاضطراري أيضا ، فلا يتمكن من إدراك ركعة ، فإنه لا يبعد جريان القاعدة بالنسبة إلى ما مضى ، حتى في صورة لو بدله يتمكن من التدارك بلا زيادة ركن ، كما لو التفت قبل الركوع إلى فقد الشرط حال القراءة . مع أن اهتمام الشرع بالوقت حتى الاختياري ، يقتضي الاتمام ، مع أن إبطال العمل الناقص مورد النهي ، وإلا فبعد الفراغ فلا معنى للابطال المصطلح عليه في هذه المسائل . ولو كان الوقت واسعا ، فقد مر ( 1 ) أنه لا وجه للتمسك بقاعدة لا تعاد مع أن معتبر ابن جعفر السابق ( 2 ) ، ظاهر في ما بعد الفراغ . نعم ، لا يبعد الاضطرار ، فيكون حديث الرفع مرجعا ، وحاكما على أدلة الشروط هنا ، وفي الصور السابقة ، ولكن فيه إشكال بالنسبة إلى ترك الشروط مما ليس له الأثر الشرعي - كما تحرر ( 3 ) - ومر وجه إمكان
هامش
1 - تقدم في الصفحة 211 - 212 . 2 - تقدم في الصفحة 232 . 3 - تحريرات في الأصول 7 : 115 - 118 .