ولا يخفى فساد الدعوى الأخيرة ، بقرينة المستثنى أولا ، وبما تحرر
من أن الأجزاء التحليلية والعينية ، قابلة للبحث في الصحيح
والأعم ( 1 ) .
وظاهر جمع ( 2 ) : أن الصلاة موضوعة لما يسقط به الأمر ، وتكون
موضوعة للكاملة الجامعة ، وفيهم الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) ( 3 ) على ما ببالي ،
وربما توجب التفصيل كيفية التعابير في الأخبار .
مثلا : في مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( 4 ) يلزم بطلانها بدونها ،
لحكومته عليها ، كما ذهب إليه في بحوث الجماعة جد أولادي ، وشيخ
مشايخي ( رحمه الله ) العلامة الحائري ( قدس سره ) ( 5 ) .
وأنت خبير بأنه مما لا أصل له ، لعدم وجوده في كتب الأخبار ، إلا
في الخلاف وبعض الكتب الأخر ، فلا حجية له ، مع إمكان الكلام
حول مفاده .
فيما لو نسي المكلف وصلى في جلد غير مأكول اللحم
وفي مثل خصوص الناسي المصلي في غير المأكول ، ذهب
هامش
1 - تحريرات في الأصول 1 : 202 - 203 .
2 - كفاية الأصول : 39 ، نهاية الدراية 1 : 95 .
3 - لاحظ مطارح الأنظار : 6 / 29 .
4 - تقدم في الصفحة 11 .
5 - الصلاة ، المحقق الحائري : 452 .