تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ولا يخفى فساد الدعوى الأخيرة ، بقرينة المستثنى أولا ، وبما تحرر من أن الأجزاء التحليلية والعينية ، قابلة للبحث في الصحيح والأعم ( 1 ) . وظاهر جمع ( 2 ) : أن الصلاة موضوعة لما يسقط به الأمر ، وتكون موضوعة للكاملة الجامعة ، وفيهم الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) ( 3 ) على ما ببالي ، وربما توجب التفصيل كيفية التعابير في الأخبار . مثلا : في مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( 4 ) يلزم بطلانها بدونها ، لحكومته عليها ، كما ذهب إليه في بحوث الجماعة جد أولادي ، وشيخ مشايخي ( رحمه الله ) العلامة الحائري ( قدس سره ) ( 5 ) . وأنت خبير بأنه مما لا أصل له ، لعدم وجوده في كتب الأخبار ، إلا في الخلاف وبعض الكتب الأخر ، فلا حجية له ، مع إمكان الكلام حول مفاده .

فيما لو نسي المكلف وصلى في جلد غير مأكول اللحم

وفي مثل خصوص الناسي المصلي في غير المأكول ، ذهب
هامش
1 - تحريرات في الأصول 1 : 202 - 203 . 2 - كفاية الأصول : 39 ، نهاية الدراية 1 : 95 . 3 - لاحظ مطارح الأنظار : 6 / 29 . 4 - تقدم في الصفحة 11 . 5 - الصلاة ، المحقق الحائري : 452 .
الخلل في الصلاة — صفحة 263 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني