ظاهر بعض الأخبار الحكم بالصحة
هذا مع أن في بعض الروايات ، كمعتبر علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام )
قال : سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة أو
ما حاله ؟ قال ( عليه السلام ) : لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته ( 1 ) . فإنه إما بإطلاقه أو
بالأولوية ، يقتضي الصحة ولو التفت في الأثناء .
وحملها على خصوص مضي الوقت ، أو الفراغ ، أو حال الجهالة ، أو
النسيان والغفلة ، بلا وجه ، ولا سيما بعد ملاحظة قوله : وما حاله ؟ .
هذا مع أن الظاهر من كلام ابن إدريس : وكذلك - أي صحت صلاة -
الأمة إذا أعتقت في أثناء الصلاة ( 2 ) مع أن الملازمة العرفية ، تقتضي فقد
الشرط أحيانا ، فلا بد من الالتزام بالصحة ولو كان الوقت واسعا .
ومقتضى هذا الوجه جواز الاتيان بأجزاء الصلاة حال التبديل ،
لعدم الفرق بين الأكوان والأجزاء .
بقي شئ : فيما ذكره صاحب المدارك من صحة الصلاة حتى
مع الاخلال بستر العورة
حكي عن المدارك صحة الصلاة ولو أخل بستر العورة وغيره ،
هامش
1 - تهذيب الأحكام 2 : 216 / 851 ، وسائل الشيعة 4 : 404 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس
المصلي ، الباب 27 ، الحديث 1 .
2 - السرائر 1 : 261 .