تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
هذا مع أن أصل القاعدة صدورا دليل على إطلاق أدلة الشروط ، وشاهد على أنه لولاها لكان اللازم هي الإعادة عند الاخلال ، فكيف لا يكون له الاطلاق ، فليتأمل . فالاخلال بشروط الستر ، بأن لا يكون نجسا - كما مر ( 1 ) - ولا يكون من الميتة وغصبا على تقدير شرطية الإباحة ، ولا يكون مما لا يؤكل ، ولا الحرير ، ولا من الذهب وهكذا ، غير مضر بالصحة في الصور المذكورة ، إلا أن الاحتياط مطلوب في بعض الصور جدا ، هذا هو الثابت فيها في الجملة ، ويأتي تمام البحث في القسم الثالث .
القسم الثالث : صور الشروط والموانع والأجزاء الغير الركنية فإنه ربما يمكن دعوى انصراف القاعدة عن موانع الوجود ، وقواطع الهيئة الاتصالية ، كما يمكن التفصيل بين الشروط الوجودية والعدمية ، بدعوى انصرافها عن الثانية ، لمناسبة المستثنى مع ذلك . كما يمكن دعوى أن مطلق الشروط خارج عنها ( 2 ) ، لعدم دخالتها في عنوان الصلاة ، ولذلك عد في بحوث الصحيح والأعم خارجا عن محط النزاع ، وأن الكل أعمي بالنسبة إليها ، لعدم دخالتها في الاسم وجودا وعدما ، بخلاف الأجزاء العينية ، فيكون مثل الجهر والاخفات أيضا خارجا .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 244 . 2 - لاحظ مطارح الأنظار : 6 / 7 .