تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
بالنسبة إلى بقية الأجزاء ، وذلك لقوله : وإنما ثبت وجوب التستر إذا توجه التكليف ، قبل الشروع في الصلاة ( 1 ) . انتهى . ومقتضى تعليله ، أنه لا يضر الاخلال العمدي ، بالنسبة إلى شروط الستر أيضا ، فليراجع . وفيه ما لا يخفى ، إلا إذا كان نظره إلى قصور أدلة الستر في الصلاة ، ويستتبعه قصور أدلة شروط الستر طبعا ، كما لا يخفى .

ومنها : البطلان على الاطلاق

وهذا بلا وجه ، إلا بدعوى عدم الاطلاق لعقد المستثنى منه من القاعدة ، مع أنه غير كاف لاطلاق قوله ( عليه السلام ) : السنة لا تنقض الفريضة ( 2 ) . اللهم إلا أن يناقش ، من جهة صدوره ، وهي ممنوعة ، مع أن معتبر ابن جعفر السابق ( 3 ) يكفي لعدم إمكان الالتزام بإطلاق البطلان .

ومنها : التفصيل بالنسبة إلى الحالات

وهكذا بالنسبة إلى الصور الراجعة إلى الصلاة ، أو الراجعة إلى الوقت ، وهذا هو الأشبه الموافق لجل الأصحاب ، وهكذا بالنسبة إلى الشروط .
هامش
1 - مدارك الأحكام 3 : 200 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 265 . 2 - تقدم في الصفحة 8 . 3 - تقدم في الصفحة 232 .