بالنسبة إلى بقية الأجزاء ، وذلك لقوله : وإنما ثبت وجوب التستر إذا
توجه التكليف ، قبل الشروع في الصلاة ( 1 ) . انتهى .
ومقتضى تعليله ، أنه لا يضر الاخلال العمدي ، بالنسبة إلى شروط
الستر أيضا ، فليراجع .
وفيه ما لا يخفى ، إلا إذا كان نظره إلى قصور أدلة الستر في الصلاة ،
ويستتبعه قصور أدلة شروط الستر طبعا ، كما لا يخفى .
ومنها : البطلان على الاطلاق
وهذا بلا وجه ، إلا بدعوى عدم الاطلاق لعقد المستثنى منه من
القاعدة ، مع أنه غير كاف لاطلاق قوله ( عليه السلام ) : السنة لا تنقض الفريضة ( 2 ) .
اللهم إلا أن يناقش ، من جهة صدوره ، وهي ممنوعة ، مع أن معتبر ابن
جعفر السابق ( 3 ) يكفي لعدم إمكان الالتزام بإطلاق البطلان .
ومنها : التفصيل بالنسبة إلى الحالات
وهكذا بالنسبة إلى الصور الراجعة إلى الصلاة ، أو الراجعة
إلى الوقت ، وهذا هو الأشبه الموافق لجل الأصحاب ، وهكذا بالنسبة
إلى الشروط .
هامش
1 - مدارك الأحكام 3 : 200 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 265 .
2 - تقدم في الصفحة 8 .
3 - تقدم في الصفحة 232 .