المسألة السادسة
حول الاخلال بشرائط الساتر
بعد الفراغ عن شرطيتها الاجمالية ، مثلا : إذا كان جاهلا أو ناسيا
للحكم أو الموضوع أو غافلا أو مضطرا ، مقتضى الأدلة الأولية هو البطلان ،
سواء التفت بعد الفراغ في الوقت الموسع أو المضيق ، أو بعد مضي
الوقت ، أو في الأثناء ، تمكن من التبديل بغير فعل المنافي أو لم يتمكن
رأسا أو يتمكن مع المنافي ، وكل ذلك حسب مقتضى الشرطية حسب ما
تحرر .
ولا فرق بين الشروط كالإباحة والتذكية ، وكونه غير حرير ، ولا
ذهب بالنسبة إلى الرجال .
ومن الفعل المنافي كشف العورة في الأثناء ، رجلا أو امرأة ، فهناك
وجوه من الكلام ، وإليك تفصيلها :
الخلل في الصلاة — صفحة 255
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٥٥