بالصلاة في النجس ، أو عريانا بعد ما فيهما من المعتبرات بلا دليل ، غير
وجيه .
ولو وصلت النوبة إلى المعارضة فالمرجع تمييز الحجة عن
اللا حجة بالشهرة القديمة مع أن لنا بيانا في مسألة الترجيح
بالحجة ، بل وحجية الخبر الواحد المشهور ولو بشهرة حديثه ، وهكذا
حمل الأخبار الآمرة بالصلاة في النجس على صورة عدم التمكن من
النزع فيما لو توجه في الأثناء أو قبله .
وبالجملة : ظهر حكم المسألة فيما لو التفت في الأثناء إلى نجاسة
ثوبه الوحيد ، وأما حكم سائر الفروع ، فيطلب من محله ، لأن الجهة
المبحوث عنها هنا ، صورة ورود الخلل في الصلاة .
الخلل في الصلاة — صفحة 254
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٥٤