بقي شئ رابع : اختيار المشهور لوجوب الصلاة عاريا مع الأمن
من الناظر المحترم
وهو أن في مفروض المسألة اختار المشهور تعين الصلاة عاريا ،
عند الأمن من الناظر المحترم ، وذلك لأن أصل الستر ربما لم يكن عندهم
في الصلاة أمر يهتم به ، وإنما كان ذلك لأجل ذاك .
أو أن المستفاد من أخبار كيفية الصلاة عاريا لزوم التحفظ حد
المقدور ، بعد ما كان في منطقة الأخبار غير مأمون عن الناظر ، لعدم وجود
الموانع والحواجز عن ورود الناظر ، وعلى كل ، هذه المسألة خارجة عن
الجهة المبحوث عنها هنا ، كما أن البحث عن كيفيد صلاة العراة خارج ،
كما لا يخفى .
بقي شئ خامس : في بيان بعض مواضع الضعف في كلمات الأعلام ( قدس سرهم )
في كلماتهم - رضوان الله تعالى عليهم - مواضع للضعف والانتقادات
كثيرة ، والعثور عليها لا يحتاج إلى التأمل والتعمق ، مثلا حمل أخبار
الفلاة على فقد الناظر ، غير جائز ، لقلة اتفاق السفر وحيدا إلى فلاة
ليس فيها ماء ، أو حمل أخبار الصلاة في النجس ( 1 ) على الاضطرار بشهادة
رواية واحدة ، بعد ما عرفت أنه اضطرار عرفي وثانوي ، وطرح الأخبار الآمرة
هامش
1 - وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 .