القواعد إلى الصلاة عاريا أو في الثوب النجس ، بل يدور الأمر حسب
الطبع ، وفي صلاة المختار بين الاخلال بشرط السجدة وبين الاخلال بشرط
الستر ، وهي الطهارة .
ومما ذكرنا يظهر : أن هذه المسألة من بحوث الخلل بالطهور ، ولو
رخصنا جوازه فكيفية الصلاة ، هي صلاة المختار ، ولو لم نرخص ذلك ،
فيندرج في مسألة كيفية صلاة العاري المذكورة في مباحث الستر ، عند
عدم التمكن من الستر الجامع للشرائط ، وتفصيله يطلب هناك .
والذي هو المهم هنا هو الإشارة إلى أن وجوب الستر في الصلاة
قابل للمنع ، لتعارف الصلاة في المساجد فرادى وجماعة ، وفي مواقف
معرضية المكان للناظر المحترم ، وعند ذلك لو ورد في الأخبار ما يدل على
الستر ، فربما كان ذلك ناظرا إلى هذه الجهة ، ولا يرتبط بتقيد الصلاة
بالستر كتقيدها بالقبلة والطهور وغير ذلك .
ومن نظر في مختلف أخبار تلك المسألة ، ربما يجوز له الشك في
التقييد ، فيكون المرجع عندئذ هي البراءة ، فإن هناك شواهد كثيرة في طي
الأخبار المذكورة ، ولا سيما التأكيد في ستر المرأة ، وغير ذلك ، فاغتنم .
دوران الأمر بين الاخلال بشرط الطهارة وبين الاخلال بالستر
فلو فرضنا اعتبار الستر ، ودار الأمر بين الاخلال باشتراط الطهور
لوحدة الثوب النجس أو الاخلال بالستر ، فالأشبه أن الطهور شرط
الستر ، والستر شرط الصلاة ، كما في غير شرائط اللباس ، من الإباحة ،