المندوبة ( 1 ) ، وإلا يلزم التقييد المستهجن ، أو الادعاء المبتذل في قوله لا
صلاة لمن لم يقم صلبه فليلاحظ واغتنم .
في دوران الأمر بين الاخلال بالستر أو الطهور
فعلى هذا لو دار الأمر بين الاخلال بالستر ، أو الطهور بأن يصلي في
النجس الساتر لعورته ، فهل يتخير ، أو يتعين أحدهما ، أو يكرر الصلاة
حسب القواعد ؟ وجوه ، ولا فرق في الجهة المبحوث عنها ، حسب
القواعد بين ما لم يدخل في الصلاة أو التفت في أثنائها .
وغير خفي : أن محط البحث ما لو تمكن من النزع ، على وجه لا
يلزم الاخلال بأمر آخر ، كالابتلاء بالمنافي والقاطع .
وبالجملة ، وجوه بل وأقوال ، والمهم عندنا النظر إلى المسألة
حسب المختار ، وأما تفصيلها بذكر وجوهها وأدلتها ونقلها ونقدها ، فهو موكول
إلى أهلها .
وقبل الخوض فيها فربما يقال : بأنه فيما هو محط النزاع ، لا تصل
النوبة إلى الصلاة عاريا ، بحسب الفرض لامكان القيام والستر باليد ،
وهكذا الركوع .
نعم ، حال السجدة ربما يلزم الاخلال بموضع اليدين ، أو اليد
الواحدة ، فهو يتمكن من الصلاة ساترا ، ويدور الأمر بين الاخلال بشرط
السجدة ، والطهور بالصلاة في الثوب النجس ، فلا يدور الأمر ، حسب
هامش
1 - وسائل الشيعة 5 : 481 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 .