المبحث السابع : فيما لو صلى في النجس ، أو كان بدنه نجسا
نسيانا ثم التفت في الأثناء ، أو بعد الفراغ
وعلى الأول كان الوقت في السعة أو ضيقا ، فهل تجب الإعادة أو لا ،
أو يفصل في الصور ، أو حسب النجاسات ، أو بين الثوب والبدن ، بين
الحكم والموضوع ، وعلى الأول يفصل بين نسيان الشرطية أو النجاسة ،
أو يفصل بين خصوص نسيان الاستنجاء وغيره ، فلا يعيد في الأول ، ويعيد في
الثاني ، أو العكس ؟ وجوه وأقوال .
فعن القدماء ، وهو المشهور عنهم ( 1 ) ، بل وعن الغنية : عليه
الاجماع هو البطلان ( 2 ) ، فتجب الإعادة والقضاء ، بل في شرح الجمل
للقاضي أيضا : هو المجمع عليه ( 3 ) ويكفي لاشتهار المسألة ، نسبة
الخلاف إلى مثل الاستبصار ( 4 ) ، بل والمحقق في المعتبر ( 5 ) وهو كتاب
فيه الفتاوى الشاذة . والأشبه أنه ليس له أمر ما هو بين أيدينا ، وكذلك
هامش
1 - مفتاح الكرامة 1 : 180 / السطر 15 ، جواهر الكلام 6 : 215 ، مستمسك العروة الوثقى
1 : 537 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 367 .
2 - جواهر الكلام 6 : 216 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 537 ، لاحظ الغنية ، ضمن جوامع
الفقهية : 493 / السطر 26 .
3 - جواهر الكلام 6 : 216 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 537 .
4 - الإستبصار 1 : 184 / 14 ، السرائر 1 : 183 ، مدارك الأحكام 2 : 345 ، مستمسك العروة
الوثقى 1 : 537 .
5 - المعتبر : 122 / السطر 20 .