تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الطهور الحدثي ، مع أن الخبثي هو القدر المتيقن من معتبر زرارة في الاستنجاء ، وهو قوله ( عليه السلام ) لا صلاة إلا بطهور ( 1 ) تمنع عن كون الصحة مقتضى القاعدة ، بل لو قلنا بإجمال عقد المستثنى ، وإطلاق عقد المستثنى منه ، لا يمكن الأخذ بإطلاقه هنا للاجمال المتصل ، مع أن معتبر زرارة حاكم على قاعدة لا تعاد . ولو سلمنا عدم حكومته كما أشير إليه ، لأن أمثال هذه التراكيب سيقت لإفادة الشرطية ، يكفينا سقوط عقد المستثنى منه لأجل ما مر وتحرر ، وثبوت الشرطية . اللهم إلا أن يقال : بحكومة حديث الرفع العام والخاص ( 2 ) . وفيه : إنه لو سلمنا ذلك يلزم ما مر ، فإن أدلة الشرطية تقتضي الاطلاق ، وحديث الرفع يهدمها ، حسب فقراته الشاملة للحكم والموضوع . اللهم إلا أن يقال : بعدم صحته في نسيان الحكم والجهل به ، إما ثبوتا أو إثباتا ، للاجماع والضرورة ، ففي موارد نسيان الموضوع يلزم الصحة .

سقوط مرجعية حديث الرفع في المقام

ولكن المحرر عندنا : عدم جريان حديث الرفع ، إلا في نسيان الجزئية
هامش
1 - تقدم في الصفحة 73 . 2 - الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 160 .