تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
والشرطية ( 1 ) ، لأنهما قابلتان للجعل فقابلتان للرفع دون الموضوع ، فمرجعية حديث الرفع هنا ساقطة بالمرة . نعم ، لو قلنا بأن المجعول أن لا تكون الصلاة في كل نجس ، على العام الأصولي يمكن التمسك ، ولكنه غير تام ، كما حررناه في الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر ( 2 ) .

في عدم صلاحية قاعدة لا تعاد للمرجعية في المقام

وغير خفي : أنه لا تصلح قاعدة لا تعاد للمرجعية هنا ، كي يقال بأن مقتضى عقد المستثنى منه هي الصحة حتى في ضيق الوقت ، لأن الإعادة وعدمها كناية عن البطلان وعدمه ، وذلك لأن تقييد لا تعاد بالنسبة إلى عقد المستثنى منه ، غير جائز لإبائها عنه ، فإن العرف في موارد الحصر لا يساعدهم ، ويكفي الشك ، ولأجل ذلك ترى أن في سائر الأمور الأخرى التي مثل الخمسة في الحكم وردت ألسنة الروايات على نعت الحكومة مثل لا صلاة بغير افتتاح ( 3 ) أو لا صلاة لمن لم يقم صلبه ( 4 ) أو لا صلاة إلا بطهور بناء على الحكومة .
هامش
1 - تحريرات في الأصول 8 : 148 - 150 . 2 - تحريرات في الأصول 8 : 78 وما بعدها . 3 - تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 وسائل الشيعة 6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 7 . 4 - الكافي 3 : 320 / 4 ، وسائل الشيعة 6 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 15 ، الحديث 1 .