والشرطية ( 1 ) ، لأنهما قابلتان للجعل فقابلتان للرفع دون الموضوع ،
فمرجعية حديث الرفع هنا ساقطة بالمرة .
نعم ، لو قلنا بأن المجعول أن لا تكون الصلاة في كل نجس ، على
العام الأصولي يمكن التمسك ، ولكنه غير تام ، كما حررناه في الشبهة
الموضوعية للأقل والأكثر ( 2 ) .
في عدم صلاحية قاعدة لا تعاد للمرجعية في المقام
وغير خفي : أنه لا تصلح قاعدة لا تعاد للمرجعية هنا ، كي يقال بأن
مقتضى عقد المستثنى منه هي الصحة حتى في ضيق الوقت ، لأن الإعادة
وعدمها كناية عن البطلان وعدمه ، وذلك لأن تقييد لا تعاد بالنسبة إلى
عقد المستثنى منه ، غير جائز لإبائها عنه ، فإن العرف في موارد الحصر لا
يساعدهم ، ويكفي الشك ، ولأجل ذلك ترى أن في سائر الأمور الأخرى التي
مثل الخمسة في الحكم وردت ألسنة الروايات على نعت الحكومة
مثل لا صلاة بغير افتتاح ( 3 ) أو لا صلاة لمن لم يقم صلبه ( 4 ) أو لا صلاة إلا
بطهور بناء على الحكومة .
هامش
1 - تحريرات في الأصول 8 : 148 - 150 .
2 - تحريرات في الأصول 8 : 78 وما بعدها .
3 - تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 وسائل الشيعة 6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة
الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 7 .
4 - الكافي 3 : 320 / 4 ، وسائل الشيعة 6 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ،
الباب 15 ، الحديث 1 .