موافقا للأولى .
ومنها : معتبر داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي ،
فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم ( 1 ) .
ومنها : معتبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال ( عليه السلام ) : لا تعاد
الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض . . . ( 2 ) .
ومنها : الأخبار الكثيرة الواردة في الرعاف في الأثناء ، الآمرة
بالغسل والاتمام ، بشرط عدم التكلم والالتفات ، وهي مذكورة في قواطع
الصلاة ( 3 ) ولا أنها لا تدل على وجوب الاتمام ، حسب الأخبار الواردة في
الاستخلاف ، فتأمل .
مع أن الالتزام بإطلاقها المنتهي إلى الخروج عن الهيئة الاتصالية
عرفا ، مشكل ، كما أن احتمال اختصاص نجاسة البدن بالدم ، لما في الدم
من بعض الخصوصيات كالعفو فيها ، يمنع عن التجاوز ، مع أن الطائفة
الأولى مخصوصة بالجنابة والبول المشتد فيهما الأمر في الشريعة .
نعم ، هناك طائفة ثالثة ظاهرة في الالتفات في الأثناء ، كمعتبر
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي ،
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 423 / 1344 ، وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 3 ، و 483 ، الباب 44 ، الحديث 2 ، جامع أحاديث الشيعة
2 : 180 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 28 ، الحديث 9 .
2 - الكافي 3 : 405 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 257 / 745 ، وسائل الشيعة 3 : 432 ، كتاب
الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 21 ، الحديث 1 .
3 - جامع أحاديث الشيعة 6 : 199 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يقطع الصلاة ، الباب 3 .