كما نسب إلى المشهور صحة الصلاة في صورة ضيق الوقت وإن
لم يتمكن ( 1 ) ، وظاهر بعضهم مطلقا ( 2 ) ، ولا يصلي عاريا .
وذهب بعضهم إلى أن يتم عاريا ( 3 ) ، وكان شأن الوقت ما لا يزاحمه
شئ ، ولا يكون الرجل في المسألة فاقد الطهور كي يتوهم أن ما لا طهور
له الأعم ليس عليه صلاة رأسا ، فيكون عكس النقيض حاكما على الأدلة ،
فإما تجب عليه الصلاة عاريا أو لا تجب أصلا ، وحيث إن المسألة روائية
فإليك نبذة منها في طي طوائف :
ذكر طوائف الروايات الواردة في المسألة
الأولى : ما يدل على البطلان في الجملة
كمعتبر زرارة - على إشكال فيه - ومعتبر محمد بن مسلم السابق ( 4 ) ،
ومعتبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ،
ركعتين ، ثم علم به ، قال : عليه أن يبتدأ بالصلاة قال : وسألته عن رجل
صلى . . . ( 5 ) .
هامش
1 - لاحظ جواهر الكلام 6 : 228 - 229 .
2 - العروة الوثقى 1 : 95 ، في أحكام النجاسات .
3 - تحرير الوسيلة 1 : 121 ، المسألة 6 .
4 - تقدم في الصفحة 207 .
5 - الكافي 3 : 405 / 6 ، تهذيب الأحكام 2 : 360 / 1489 ، وسائل الشيعة 3 : 474 ،
كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 2 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 173
كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ، الحديث 11 .