تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الصلاة في النجس ( 1 ) . وعن المشهور : أنه إن أمكنه التطهير ، أو التبديل والنزع ، مع عدم لزوم المنافيات والقواطع فهو ، وإلا فيستأنف ( 2 ) . وأما في صورة التقارن والجهالة بالواقعة ، فالحكم وجوب الاتمام مع التمكن من الإزالة ، بل والنزع من غير خلاف يعرف ( 3 ) ، بل في التذكرة ادعى الاجماع ، وهكذا في المنتهى ( 4 ) . والمهم في المسألة أخبارها قبل الاجماع . ويحتمل صحة الصلاة لو كانت الثياب غير المستتر بها بخسة مطلقا . كما يحتمل التفصيل بين النجاسات ، كما تمايل إليه هنا الوالد المحقق - مد ظله - بين الدم وغيره ( 5 ) . ونسب إلى المعتبر بطلان صلاة من التفت إليها بعد الإزالة اتفاقا ( 6 ) .
هامش
1 - جواهر الكلام 6 : 223 ، العروة الوثقى 1 : 94 ، في أحكام النجاسات ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 532 ، تحرير الوسيلة 1 : 120 ، المسألة 6 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 366 . 2 - جواهر الكلام 6 : 223 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 533 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 357 . 3 - لاحظ جواهر الكلام 6 : 224 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 359 . 4 - تذكرة الفقهاء 1 : 133 / السطر 41 ، منتهى المطلب 1 : 315 / السطر 25 ، جواهر الكلام 6 : 228 . 5 - الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 148 - 149 . 6 - لاحظ مدارك الأحكام 2 : 354 .
الخلل في الصلاة — صفحة 214 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني