تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الكثير أو الماحي عادة ، مع أنه أخص من المدعى ، فلا بد من النظر إلى الجهتين في المسألة .

الجهة الأولى : الطهارة شرط في الصلاة إجمالا

إن لنا إنكار اشتراط الطهارة في جميع الأجزاء ، وكفاية أن لا تكون الصلاة بلا طهور في الجملة ، كما عرفت في القبلة والوقت والعدول ، ولا يقتضي قوله ( عليه السلام ) لا صلاة إلا بطهور أزيد من ذلك حسب الصناعة . وعلى هذا ، فإن كان متطهرا حسب الأدلة الخاصة أو العامة إلى حال الالتفات ، فلا شئ عليه بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وإن كانت هي بلا ظهور إلى حال الالتفات ، فإن تمكن من التلبس به بالنسبة لبقية الأجزاء ، بشرط كونها مما يعتني بها كركعة أو ركعتين ، ويعد صلاة عرفا ، فيتعين عليه إما مطلقا ، أو في ضيق الوقت ، إلا في موارد الأدلة الخاصة الآتية إن شاء الله تعالى . اللهم إلا أن يقال : إن عكس نقيض لا صلاة إلا بطهور هو ما لا طهور له ليس بصلاة ، أو يقال : متقضى ذلك هي الصحة ، لأنها يكون له الطهور وليس مما لا طهور له ، فليتأمل جيدا .

الجهة الثانية : حول مقتضى الأدلة الخاصة

فعن جماعة من المتأخرين : بطلان الصلاة في صورة التوجه إلى
الخلل في الصلاة — صفحة 213 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني