تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
العلل مع أن المشهور على ما قيل أعرضوا عنها ( 1 ) . وتوهم التفكيك بين الجمل في غير محله . فيبقى معتبر محمد بن مسلم ( 2 ) سليمان عن المعارض ، وظاهرا في أن المني والبول يختصان بحكم ، وهو الفحص ، والبطلان عند تركه . وأما توهم : كون النظر قيدا غالبيا ( 3 ) ، أو أن مضمرة زرارة قوية ، وتقابل معتبر ابن مسلم من ناحية أن الحصر يفيد الصحة ، أو أن السؤال عن الفحص لا موضوعية له ، بل هو للصحة والبطلان ، فكلها غير تامة ، لما تحرر أن كلمة إنما لا تفيد أكثر من التأكيد ( 4 ) ، وحمل القيد على الغلبة خلاف الأصل . واحتمال الموضوعية لمثل زرارة جائز كما ترى في الصلاة بلا طهور ، فإنها حسب طائفة من الأخبار محرمة ذاتا ( 5 ) .

المبحث السادس : فيما لو التفت إلى النجاسة في الأثناء

فمقتضى إطلاق الأدلة هو البطلان بالنسبة إلى الالتفات إلى الحكم ، لبطلان ما مضى حسب ما تحرر ( 6 ) ، وهو أيضا قضية الأدلة
هامش
1 - تحريرات في الأصول 8 : 370 . 2 - تقدم في الصفحة 207 . 3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 355 ، مدارك الأحكام 2 : 350 . 4 - تحريرات في الأصول 5 : 182 - 183 . 5 - وسائل الشيعة 1 : 367 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 2 . 6 - تقدم في الصفحة 66 .