العلل مع أن المشهور على ما قيل أعرضوا عنها ( 1 ) .
وتوهم التفكيك بين الجمل في غير محله .
فيبقى معتبر محمد بن مسلم ( 2 ) سليمان عن المعارض ، وظاهرا في أن
المني والبول يختصان بحكم ، وهو الفحص ، والبطلان عند تركه .
وأما توهم : كون النظر قيدا غالبيا ( 3 ) ، أو أن مضمرة زرارة قوية ، وتقابل
معتبر ابن مسلم من ناحية أن الحصر يفيد الصحة ، أو أن السؤال عن
الفحص لا موضوعية له ، بل هو للصحة والبطلان ، فكلها غير تامة ، لما
تحرر أن كلمة إنما لا تفيد أكثر من التأكيد ( 4 ) ، وحمل القيد على الغلبة
خلاف الأصل .
واحتمال الموضوعية لمثل زرارة جائز كما ترى في الصلاة بلا
طهور ، فإنها حسب طائفة من الأخبار محرمة ذاتا ( 5 ) .
المبحث السادس : فيما لو التفت إلى النجاسة في الأثناء
فمقتضى إطلاق الأدلة هو البطلان بالنسبة إلى الالتفات إلى
الحكم ، لبطلان ما مضى حسب ما تحرر ( 6 ) ، وهو أيضا قضية الأدلة
هامش
1 - تحريرات في الأصول 8 : 370 .
2 - تقدم في الصفحة 207 .
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 355 ، مدارك الأحكام 2 : 350 .
4 - تحريرات في الأصول 5 : 182 - 183 .
5 - وسائل الشيعة 1 : 367 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 2 .
6 - تقدم في الصفحة 66 .