الوقت ضيقا ، ولازمه ترك الصلاة في صورة ضيق الوقت والابتلاء بحرمة
إبطال العمل في الصورتين ، ولكن يتوجه إليه ما أشرنا إليه أخيرا .
ثم إنه ربما يعد من الاضطرار ما إذا كان عالما قبل الصلاة بطرو
حالة توجب الزيادة قهرا كالسعال ونحوه ، ولكنه أقرب إلى الزيادة
العمدية ، كما لو علم بالاكراه على شرب الحرام لو دخل دارا .
تنبيه : حديث الرفع يقيد إطلاق دليل الجزء والشرط
قد تحرر عندنا جواز تقييد إطلاق دليل الجزء والشرط ، في صورة
العجز العقلي بحديث رفع ما لا يطيقون على التقريبين ( 1 ) ، ولا يتوجه
إليه إشكال إلا في صورة عجزه عن ترك المانع والقاطع .
وتوهم امتناع جعل القاطعية والمانعية في صورة العجز ، مندفع بما
حرر في الأصول ، من غير فرق بين الخطابات الشخصية والقانونية ، وما
عن الوحيد البهبهاني ( رحمه الله ) من التفصيل ( 2 ) فاسد ، فليراجع ( 3 ) .
بقي شئ : في الخلل العمدي بنفس الطبيعة بحسب الوقت
كل ما ذكرناه كان حول الاخلال العمدي ، سواء كان معذورا أو غير
معذور ، وأما الاخلال بنفس الطبيعة بحسب الوقت كتركها لعذر ، فتفصيله
هامش
1 - تحريرات في الأصول 8 : 160 - 161 .
2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 251 .
3 - تحريرات في الأصول 8 : 136 - 137 .