الأول يمكن الغفلة عن كونه من الزيادة في الصلاة ، بخلاف الفرض
الثاني .
تتميم : في ذكر بعض أمثلة الزيادة في المركب
قد عرفت إمكان الزيادة في المركب ، وعلمت وجهه ( 1 ) ، ومن ذلك ما
لو شك حال القيام بين الأربعة والخمسة ، فإن جلس بهدم القيام يرجع
شكه إلى الثلاثة والأربعة ، إلا أن قيامه من الزيادة العمدية بجلوسه ،
وهكذا في كل مورد كان من هذا القبيل .
مثلا : إذا غسل متوضأ على وجه عد وسواسا ، تعد الغسلة الأولى
باطلة ، لدخالتها في عد الثالثة أو الرابعة من التوسوس ، فتأمل .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 7 .