بواجب ولا مستحب ، لا يبعد كونه من الزيادة العمدية بالمعنى الأعم ،
فافهم .
تذييل : في حكم الزيادة العمدية إكراها أو اضطرارا أو تقية
ربما يكون الازدياد العمدي من جهة الاكراه والاضطرار فرضا ، أو
الاتيان بالمانع والقاطع ، أو من جهة التقية المهاباتية أو المداراتية ،
فإنه لا يمنع من ناحية القاعدة من القول بتقييد إطلاق أدلة المسألة .
وتوهم امتناع جعل القاطعية والمانعية والمبطلية ( 1 ) ، في غير
محله ، كما تحرر في الأصول ( 2 ) ، وتصير النتيجة - بعد تحكيم أدلة التقية
والاكراه والاضطرار وإطلاق دليل المركب - صحة الصلاة المقرونة
بالمانع والمبطل والقاطع ، لأن أثره منتف بمثلها .
اللهم إلا أن يقال : بعدم جريانها ، نظرا إلى أن الصلاة الخارجية
المقرونة بالأمور المذكورة ليست مورد الأمر ، ولا يفيد التقييد المذكور
بالنسبة إلى صحتها .
وفيه : إن الطبيعة وإن كانت مورد الأمر ولكنها بعينها تصير خارجية ،
ولذلك توصف بعد الوجود بالوجوب ، وهذا محرر في الأصول والمعقول .
نعم ، لنا في خصوص الأدلة الواردة في البحث عن التقية
المداراتية شبهة محررة ، وإجمالها : احتمال كونها صادرة عن تقية ، فلا يقيد
هامش
1 - كفاية الأصول : 455 - 456 .
2 - تحريرات في الأصول 8 : 135 - 139 .