تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
مع أن حكومة حديث الرفع عليه أبعد . نعم في خصوص المجتهد المجري حديث الرفع ، الموجب للتقييد يلزم عدم الإعادة ، وأما المجتهد الجاهل المركب أو غيره ، وهكذا المقصر فمقتضى دأب ضرب القوانين الكلية لشمولها لهم ، وبطلان أعمالهم إلا بالتقييد ، ودليل الرفع لا يقتضي الرفع عن الذي يجد نفسه عالما وهو جاهل ، كما لا يشمل المقصر ، لامتناع العقاب إلا على ترك الواجب النفسي أو المطلوب الذاتي . والاخلال بالأمور الوضعية إن لم يستلزم البطلان لا يعقل العقاب عليها ، وحديث تفويت المصلحة لا أساس له ، إلا برجوع المأمور به إلى الأقل والأكثر الاستقلاليين . فتحصل : أن مقتضى الاطلاق الأولي هي أصالة الركنية ، بالنسبة إلى مطلق الشرائط والأجزاء ، ومقتضى لا تعاد اختصاص الخمسة ، ومنها الطهور . وهكذا قضية لا صلاة إلا بطهور بالركنية ، ولازم ذلك هو البطلان بإخلاله بالطهور الخبثي ، سواء كان ذلك بالنسبة إلى البدن أو الثوب .

تقريب آخر للقول بالبطلان

وهنا تقريب أشرنا إليه ، وهو ينتهي أيضا إلى البطلان ، وهو : أن السنة لا تنقض الفريضة ( 1 ) له عكس نقيض ، وهو : أن ما ينقض الفريضة
هامش
1 - تقدم في الصفحة 7 .
الخلل في الصلاة — صفحة 195 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني