تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

المبحث الثالث : الخلل الجهلي في الطهارة الخبثية

الاخلال الجهلي بالنسبة إلى الطهارة الخبثية ، سواء كان عن جهالة حكم النجاسة أو عن جهالة نجاسة عرق الجنب من الحرام مثلا ، وسواء كان عن قصور أو تقصير ، أو كان مركبا غير ملتفت ، أو بسيطا أو غافلا ، للتساهل واللا مبالاة في الدين ، وبعض الشطحيات والطرهات السودائية ، لا يوجب البطلان من جهة امتناع اختصاص الحكم بالعالم ، لما تحرر إمكانه ( 1 ) ، بل هو واقع ، ولا من الاجماعات والشهرات المحكية والمنقولة ، لاحتمال تخلل الاجتهادات ، لوجود بعض الروايات ، أو اقتضاء بعض القواعد كقاعدة الاشتراك العام .

بيان ما يقتضيه إطلاق حديث لا صلاة إلا بطهور

نعم مقتضى إطلاق لا صلاة إلا بطهور وعقد المستثنى ، هو البطلان ، ولا حكومة لحديث الرفع عليه ، لما عرفت أخيرا من امتياز الخمسة ، ولو أنكر الاطلاق أو أنكرنا إطلاقه في خصوص الطهور ، لا وجه للانكارين بالنسبة إلى معتبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور ويجزئك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأما البول ، فإنه لا بد من غسله ( 2 ) .
هامش
1 - تحريرات في الأصول 6 : 118 وما بعدها . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ، وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
الخلل في الصلاة — صفحة 194 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني