والمجموع ، وبالعرض بين الفقرات ، وحل المعارضة تقدم العقد
المذكور عليها ، لأن القاعدة حسب النظر البدوي بصدد إثبات المزية ،
حسب الحالات الطارئة لخصوص الخمسة فإطلاق لا صلاة إلا
بطهور محفوظ ، وهكذا لو كان ثابتا لعقد المستثنى .
هذا مع أن ظاهر رفع ما لا يعلمون هو الرفع عن الجاهل المتلفت ،
لا الرفع عن الجاهل المركب غير الملتفت ، فإنه امتنان بالنسبة إلى
هذه الطائفة ، وحيث إنه يمكن الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية
على أحسن ما يمكن كما تحرر ( 1 ) ، لا وجه للتصرف في الاطلاقات
والقوانين العامة ، كي يلزم التصرف بالنسبة إلى المقصر أيضا كما
عرفت ، مع أن السبيل واحدة وهو باطل حسب الاجماع المدعى وحسب
دأب المقنين العرفيين في هذه المواقف ، فإن في موارد النسيان والجهل
يكون الحكم الأولي محفوظا ، بل الأولى في موارد سائر الفقرات أيضا
محفوظ كما حررناه .
بيان وجه ضعف التمسك بأدلة الحل والطهارة والاجزاء
ومن هنا يظهر : وجه ضعف تمسكهم بأدلة الحل ، والطهارة ( 2 ) ،
والاجزاء في موارد الاستصحاب ، والقواعد وغير ذلك ، فإن الحكم الفعلي
هامش
1 - لاحظ تحريرات في الأصول 2 : 307 - 309 و 328 - 329 و 6 : 250 - 252 .
2 - كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر . المقنع : 15 ، مستدرك الوسائل 2 : 583 ، كتاب
الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 30 ، الحديث 4 .