وظهورا ، إشكالا محررا في السابق .
في الأدلة المقتضية لصحة الصلاة إذا أخل بالطهارة الخبثية
وأما الأدلة المقتضية لصحتها إذا أخل بالطهور الخبثي ، وتكون
حاكمة أو مقيدة لما سلف ، فهي إن كانت حديث الرفع ، فهو مضافا إلى
محكوميته لعقد المستثنى ، بمعنى أنه يتبين منهما المزية للخمسة دون
غيرها ، أنها على الاطلاق ذات المزية مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة ،
وإلا يلزم تقوية المزية والاستثناء ، لأن البحث حول مقتضى القواعد ، مع
قطع النظر عن الأدلة الخاصة والروايات فلا تخلط .
ضرورة أنه يتقدم عليه كل شئ نظيف ( 1 ) وكل شئ حلال ( 2 ) بناء
على أن المراد أعم من الحلية الوضعية والحكمية ، بعد انصراف
لا تعاد عن العمد ، أو عدم شمولها له ذاتا وعقلا ، فإنه بحسب فقرات
حديث الرفع يكون محكوم كل فقرة منها .
فإذا كان الأمر كذلك يلزم المعارضة بالذات بين العقد المستثنى
هامش
1 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر
وما لم تعلم فليس عليك . تهذيب الأحكام 1 : 284 / 832 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ،
كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 4 .
2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام
بعينه فتدعه . الكافي 5 : 313 / 39 و 40 ، الفقيه 3 : 216 / 1002 ، وسائل الشيعة 17 :
88 - 89 كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 1 و 4 .