تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
كان الشرط معنى عدميا أو يكون معنى المانع هو الشرط العدمي ، فشمول دليل الاضطرار مشكل ، لأن ترك الشرط ليس مورد الأمر والأثر الشرعي ، بخلاف إيجاد المانع . وقد تحرر : أن ما هو مصب العناوين التسعة لا بد وأن يكون مورد الأمر أو النهي ( 1 ) ، مع أن الاضطرار إلى العدم يرجع إلى اللابدية بالنسبة إلى الطبيعة الفاقدة ، أو تركها بالمرة ، والميسور لا يسقط بالمعسور ، فلو لم يبق من الوقت إلا دركها ناقصة فعليه ذلك ، لما عرفت أن الفقيه يشرف على تقدمه على سائر الأمور الدخيلة في المأمور به ، فمقتضى الحق أن اعتبار المانعية في الاعتباريات غير ممكن ، إلا في فرض بعيد عن الأذهان ، فعده إلى شرطية العدم في مرحلة الاعتبار ، والجعل التشريعي أولى ، فجريان رفع الاضطرار والاكراه غير ممكن ، فالبطلان في سعة الوقت قوية ، لعدم صدق الاضطرار أيضا . نعم ، في ضيق الوقت لا تبعد الصحة على جميع المباني ، ولا سيما لو قلنا أنه اضطر إلى أن يصلي في الثوب الكذائي ، أو اضطر إلى أن يصلي بلا سورة أو بدون الطهارة الخبثية . إن قلت : مقتضى قوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور ( 2 ) أو إطلاق عقد المستثنى بعد كون الطهور أعم ، ولا سيما في الأولى ، لوروده في مورد الطهارة الخبثية ، هو البطلان على الاطلاق ، وأنه ليست الطبيعة
هامش
1 - تحريرات في الأصول 7 : 115 - 118 . 2 - تقدم في الصفحة 73 .
الخلل في الصلاة — صفحة 192 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني