أو ترابه غير طاهر واقعا ، باطلة ، وتعد هذه الصورة المذكورة من الصلاة
بلا طهور أيضا ، ففي خصوص الطهور اتفقت القواعد والاغتراس على بطلان
الصلاة ، في صورة الاختلال بالطهور الحدثي .
الجهة الثالثة : في ذكر بعض فروع خلل الطهور
والتي ربما يهم الكلام حولها ، أو يبتلي بها المكلف أمور :
منها : لو صلى والتفت في الأثناء إلى فقد الطهور .
منها : لو صلى مع طهور ، وأحدث في الأثناء ، والوقت واسع .
منها : لو صلى مع الطهور المائي وأحدث في الأثناء ، وهو فاقد
الماء ، والوقت واسع .
منها : لو صلى مع الطهور المائي ، وأحدث في الأثناء والوقت
مضيق ، والماء موجود .
منها : لو صلى مع المائي ، والوقت لا يدرك إلا بقاعدة الادراك ،
والماء موجود .
منها : لو صلى مع الترابي وأحدث ، والوقت واسع أو مضيق ، فكان
فاقد الطهورين ، وهكذا أشباه هذه المسائل والفروع .
فلنا أن نقول : إن ما هو مفاد عقد المستثنى بالنسبة إلى الطهور
ليس إلا ما هو مفاده بالنسبة إلى القبلة والوقت ، وإن طبيعة الصلاة
لا بد وأن تكون تدرك الوقت من الابتداء أو الآخر طبيعي الوقت ، وهكذا
بالنسبة إلى القبلة ، فلو التفت في الأثناء إلى خطائه فعاد نحو القبلة ،