وغيرهما ، وأخرى إلى أنه كان باطلا إلا أنه محكوم بالصحة لقاعدة
الفراغ وغيرها .
وعلى بعض التقادير تارة يشك في الطهور ، وهو في الأثناء ، وأخرى
يشك بعد الفراغ أو غير ذلك .
وأيضا تارة يتوجه إلى الخلل بأن يتذكر ، وقد نسي ، وأخرى يتعلم بأن
كان جاهلا بالشرطية وبالنسبة إلى أصل الطهور ، أو خصوصية من
خصوصياته جهلا قصورا أو تقصيرا ، حكما أو موضوعا ، بأن يتوجه إلى أنه
توضأ بالمضاف أو المتنجس أو غير ذلك ، وهو كثير ، ولا سيما حسب
الحكم .
وثالثة يترك الطهور إكراها إلى أن يضيق الوقت فيكره على
الصلاة ، أو نقول بوجوبها عندئذ .
ورابعة يضطر مثلا إلى ترك الطهور ، ويكون هو باقيا في جميع
الوقت على الصورتين الآنفتين .
وخامسة يغفل عنه فيأتي بها بلا طهور .
وعلى الصور الأخيرة ربما يرتفع الاضطرار والاكراه والغفلة ، في
الوقت أو في الأثناء ، بناء على إمكان الاضطرار إلى الترك ، أو يضطر إلى
أمر وجودي مزاحم ينتهي إلى تركه ، وربما يتخيل التقية فيلتفت إلى سوء
عقيدته واشتباهه ، وثالثة يشك في ذلك على أقسام التقية المهاباتية
والمراداتية وغيرهما .
وبالنتيجة : تبينت كثرة الصور ، وإن منها ما لو التفت في أثناء الصلاة
وكان قد أخل به ، أو التفت أنه أحدث في الأثناء إلا أنه فاقد الطهورين
الخلل في الصلاة — صفحة 178
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٧٨